السيد الخوئي
513
كتاب الطهارة
ولا بد من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة ( 1 ) هذا في ميتة غير نجس العين وأما فيها فلا يستثنى شئ ( 2 ) .
السيد الخوئي
513
كتاب الطهارة
ولا بد من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة ( 1 ) هذا في ميتة غير نجس العين وأما فيها فلا يستثنى شئ ( 2 ) .